Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 615

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ستر العورة في الصلاة
  4. عورة الرجل

والغالب أن الثوب الواحد لا يسع لذلك مع ستر المنكب، ولأن النفل سومح [فيه] ما لم يسامح في الفرض، والله أعلم.

قال: ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.

ش: لا إشكال في صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة، وكان على العاتق منه شيء.

٥٦٨ - وقد «سأل رجل النبي ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: «أولكم ثوبان؟» متفق عليه.

٥٦٩ - وفي الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله [﵄] «أن النبي ﷺ قال: «إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به» .

٥٧٠ - وفي الصحيح عنه أيضا «أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متشحا به» .

وأشعر كلام الخرقي بأن الثوبين أفضل، وهو واضح، لأن سؤال الرجل له ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد يدل على أنه ﷺ كان من عادته الصلاة في ثوبين.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 615 (SanadKitab #21743, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.