Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 620

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. كيفية صلاة العراة
  4. عورة المرأة

٥٧٤ - لقوله ﷺ: «صل قائما» ، وغيره وعلى هذا ينزل بالأرض ويصلي كما تقدم.

(تنبيه) : زعم أبو محمد أن المومئ للمطر لا يترك الاستقبال، وفيه نظر، بل ينبغي أنه إذا صلى على الراحلة فحكمه حكم المتطوع عليها، والله أعلم.

[عورة المرأة]

قال: وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت [الصلاة]

ش: لا خلاف أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة لما سيأتي، وقد أطلق أحمد [رحمة الله] القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة، أما ما عدا الوجه، (فعنه) عورة إلا يديها، اختارها أبو البركات، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 620 (SanadKitab #21743, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.