يثبت عن النبي ﷺ ويكتفي بتسليمة واحدة عن يمينه، نص عليه، وعنه: بل اثنتان.
٦٠١ - وعن ابن مسعود ﵁ روايتان. قال: ولا [يجوز أن] يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا.
ش: هذا فرع أن ذات السبب لا تفعل في وقت النهي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
قال: ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه.
ش: السجود للتلاوة سنة، لا يأثم تاركه على المشهور.
٦٠٢ - لما «روى زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي ﷺ: (والنجم) فلم يسجد فيها. رواه الجماعة» ، وفي لفظ للدارقطني: فلم يسجد منا أحد.