Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. ليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه

أصلنا أن من ترك ركنا من ركعة فلم يذكره حتى سلم، أنه كمن ترك ركعة، وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام، وإذا كان كمن ترك ركعة، والحاصل له من الصلاة ركعة، فتبطل الصلاة رأسا، والله أعلم.

[ليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه]

قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.

ش: هذا إجماع حكاه إسحاق بن راهويه.

٦٢٣ - ويشهد له قوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا» ، وصح عنه ﷺ أنه لما سجد لترك التشهد الأول سجد الناس معه.

٦٢٤ - ولما تكلم معاوية بن الحكم خلفه جاهلا لم يأمره بسجود.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 23 (SanadKitab #21743, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.