Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 29

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

سواه على قضية عموم التحريم والفساد، ثم هل شرط مالا يبطل كونه يسيرا، وهو اختيار الشيخين، والقاضي في المجرد، زاعما أنه رواية واحدة، أو لا يشترط، وهو اختيار القاضي في الجامع الكبير، وقال: إنه ظاهر كلام أحمد؟ وجهان، [والله أعلم] .

[باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك]

قال: وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا أعاد.

ش: اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة في الجملة.

٦٢٨ - لعموم قوله ﷺ: «تنزهوا من البول» وقوله في حديث أسماء: «ثم اغسليه ثم صلي فيه» .

٦٢٩ - وفي حديث النعلين: «فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه، ثم ليصل فيهما» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 29 (SanadKitab #21743, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.