Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  3. حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة

نعم إن كثر الجمع، واتصلت الصفوف، صحت الصلاة فيه للحاجة، أما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر يمنة أو يسرة، فتصح الصلاة فيه [للحاجة] ولا تكره، لأنه ليس بمحجة.

والنهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي عند الأكثرين، وقيل: بل معلل بكونها مظنة للنجاسات والقاذورات، لعدم صيانتها عن ذلك غالبا، فعلى الأول لا تصح الصلاة في أسطحة هذه المواضع، إذ الهواء يتبع القرار، بدليل تبعه له في مطلق البيع، وتصح على الثاني، والله أعلم.

[حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة]

قال: وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد.

ش: لعموم ما تقدم، وإنما نص الخرقي [﵀] على هذه المسألة، لينبه على مخالفة مذهب الغير، ولما يستثنى منه، وهو قوله:

إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا، مما لا يفحش في القلب.

٦٣٩ - ش: لأن ذلك يروى عن جماعة من الصحابة، قال أحمد: جماعة من الصحابة تكلموا فيه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 36 (SanadKitab #21743, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.