Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  3. كيفية تطهير الأرض المتنجسة

المرأة، لأن النص إنما ورد فيه، ولا يحسن إلحاق المرأة به، إذ مني الرجل يذهب غالبه بالفرك لغلظه، بخلاف مني المرأة لرقته، وهل يعفى عن يسيره؟ فيه روايتان، والعفو اختيار الخرقي ﵀ لجعله كالدم، وهو ظاهر النص، والله أعلم.

[كيفية تطهير الأرض المتنجسة]

قال: والبولة على الأرض يطهرها دلو من الماء.

ش: المذهب المشهور - المختار للشيخين وغيرهما - أن الأرض تطهر إذا عمت بالماء، ولم يبق للنجاسة أثر، وإن لم ينفصل الماء.

٦٤٩ - لما «روى أنس [بن مالك ﵁] ، قال: بينما نحن في المسجد، مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه. قال: فقال رسول الله ﷺ: «لا تزرموه [دعوه] » فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه، ثم قال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله ﷿، والصلاة، وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ﷺ، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» ، متفق عليه، واللفظ لمسلم. (وعن أحمد) رواية

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 46 (SanadKitab #21743, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.