Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء
  3. أوقات استحباب السواك

شدت يده، أو جعلت في جراب ونحو ذلك، أو معلل بوهم النجاسة، فلا يجب من نحو ما تقدم، فيه وجهان. ويتعلق الحكم بالنوم الناقض على الأشهر، لا بنوم أكثر الليل، وهل تجب النية والتسمية لغسلهما؟ أوجه ثالثها: تجب (النية) دون التسمية.

(والرواية الثانية) : لا تنهض لذلك، اختارها الخرقي والشيخان، قال أبو العباس: اختارها الخرقي وجماعة، لأن قَوْله تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] شمل القائم من النوم.

٦١ - لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم ﵁ بالقيام من الليل ولم يذكر ﷾ غسل اليدين، والأمر السابق للندب، لأنه ﷺ علل بوهم النجاسة، وذلك يقتضي الندبية لا الوجوب استصحابا للأصل.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 169 (SanadKitab #21743, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.