Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  3. كيفية صلاة التطوع

وقول الخرقي: ولا يبتدئ مفهومه أنه لو كان في صلاة تطوع أتمها ولم يقطعها، وهو صحيح، لكنه يخففها، وحيث منع من الصلاة فخالف وصلى، لم تنعقد لمكان النهي، إلا أن يكون جاهلا ففيه روايتان، [والله أعلم] .

[كيفية صلاة التطوع]

قال: وصلاة التطوع مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.

ش: الأولى في تطوع الليل والنهار كونه مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين.

٦٧٢ - لما روى عبد الله بن عمر ﵄، قال: «سأل رجل النبي ﷺ وهو قائم على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» وفي لفظ «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه.

٦٧٣ - وعنه أيضا أن النبي ﷺ قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه [الخمسة واحتج به] أحمد وجود إسناده في رواية الميموني، وعن البخاري أنه صححه، وليس بمعارض لما قبله لوقوعه جواب سؤال، ولا مفهوم له اتفاقا. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 63 (SanadKitab #21743, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.