Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  3. كيفية صلاة التطوع

نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» رواه البخاري وغيره.

ومفهوم كلامه شيئان: (أحدهما) : أن الفرض لا يباح جالسا، وهو الركن الذي أهمله، [ثم] (الثاني) : [أنه] لا يباح التطوع مضطجعا، وهو أحد الوجهين، حكاهما في التلخيص، وظاهر كلام الأصحاب، لعموم أدلة فرضية الركوع، والاعتدال [عنه] ، والثاني يباح، وحسنه أبو البركات، لحديث عمران، والله أعلم.

قال: ويكون في حال القيام متربعا، ويثني رجليه في الركوع والسجود.

ش: الأولى لمن صلى جالسا التربع.

٦٨١ - لما روي «عن عائشة ﵂، قالت: رأيت النبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 68 (SanadKitab #21743, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.