Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  3. صلاة الوتر

٦٨٣ - لما روى الدارقطني، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا، رجلاه [مما] يلي القبلة» ويومئ بالركوع والسجود إن عجز عنهما [لما تقدم، والله أعلم] .

[صلاة الوتر]

قال: والوتر ركعة، يقنت فيها، مفصولة مما قبلها.

ش: لا إشكال [عندنا] في جواز كون الوتر بركعة.

٦٨٤ - لما روى أبو أيوب الأنصاري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 71 (SanadKitab #21743, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.