Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  3. صلاة الوتر

أبي البركات، وهو المنصوص حكمها حكم الخمس.

وقوله: مفصولة مما قبلها. هذا كما تقدم فيما إذا أوتر بثلاث، أو بإحدى عشرة.

٦٨٨ - لما روت عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. مختصرة» رواه الشيخان.

٦٨٩ - وروى أبو هريرة [﵁] ، عن النبي ﷺ، قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني، وقال: إسناده ثقات. وإذا كان لم يفصل أشبه المغرب.

٦٩٠ - «وعن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي ﷺ، فقال: «افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام» رواه الدارقطني أيضا، ولو لم

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 74 (SanadKitab #21743, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.