Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. حكم السترة في الصلاة

المار وإن لم يكن آدميا، و «من» يتناول ما لا يعقل بالتغليب.

٧٦٢ - وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، «أن النبي ﷺ صلى إلى جدار، فجاءت بهيمة تمر بين يديه، فما زال يداريها حتى ألصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه» ، أو كما قال مسدد؛ [مختصر] رواه أبو داود.

وظاهر كلام الخرقي أنه يرد من مر بين يديه وإن لم يكن سترة، وهو كذلك، لما تقدم من حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وقوله: ﷺ «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر من بين يديه فليدفعه» بعض أفراد ما تقدم فلا يقتضي التخصيص.

وقد أشعر كلام الخرقي بأنه ليس لأحد أن يمر بين يدي

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 127 (SanadKitab #21743, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.