Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ما يقطع الصلاة

وبما قرب منه، وفي قدر القريب وجهان (أحدهما) تحديده بما لو مشى إليه لدفع مار، أو فتح باب، ونحو ذلك لم تبطل صلاته، لأن النبي ﷺ أمر بدفع المار مطلقا، خرج منه بالإجماع بعيد، تبطل الصلاة بالمشي إليه، فيبقى ما عداه على الظاهر، وهو اختيار أبي محمد.

(والثاني) : أنه محدود بثلاثة أذرع، وهو الأقوى عند أبي البركات، نظرا إلى أن ذلك منتهى المسنون في وضع السترة والله أعلم.

[ما يقطع الصلاة]

قال: ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم [والله أعلم] .

ش: هذا [إحدى] الروايتين عن أحمد، وأشهرها على ما قال أبو محمد.

٧٦٥ - لما «روى عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر ﵁ يقول: [سمعت] رسول الله ﷺ يقول: «إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل، قطع صلاته الكلب الأسود، والحمار، والمرأة» فقلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود، من الأحمر، من الأبيض؟ فقال: يابن أخي سألتني عما سألت عنه رسول الله ﷺ فقال: «الكلب الأسود شيطان» رواه الجماعة إلا البخاري.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 129 (SanadKitab #21743, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.