Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ما يقطع الصلاة

بالمرأة والحمار، فيجب التوقف فيهما. أما القطع بالكلب فلا معارض له، فيجب العمل به.

٧٧٠ - وما روى الفضل بن عباس قال: «زار النبي ﷺ عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة، فصلى رسول الله ﷺ[العصر] وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا» . رواه أحمد، والنسائي. ليس فيه بيان الكليبة ما هي، فيحمل على أنها لم تكن سوداء، جمعا بين الأحاديث.

والرواية الثانية - وهي اختيار أبي البركات - يقطع الكلب، والمرأة، والحمار لما تقدم أولا، إذ كون المرأة والحمار يقطعان لا بد فيه من إضمار، والمرور فيه مضمر بيقين، فلا إيراد علينا، إذ الأصل عدم الإضمار، وإذا ثبت أن المرور فيه مضمر، فعائشة [﵂] لم تمر بين يدي النبي ﷺ إنما كانت لابثة، فالحديث لم يتناولها.

٧٧١ - يؤيد هذا أن النبي ﷺ أمر بدفع المار، ولو كان حيوانا، وجوز جعل البعير، وظهر الرجل سترة، وأقر [عائشة

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 131 (SanadKitab #21743, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.