Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

تقدم، وقد تبين لك أن لأحمد ﵀ في الجمع بين الأحاديث ثلاث طرق فتارة جمع بالفرق بين الفرض والنفل، وتارة بالفرق بين اللابث والجالس، [وتارة بدعوى التخصيص بالنبي ﷺ والله ﷾ أعلم] .

[باب صلاة المسافر]

ش: فعل الرباعية في السفر ركعتين في الجملة أمر مجمع عليه، لا نزاع فيه، حتى إن من العلماء من يوجبه، ومستند الإجماع قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] الآية، وما تواتر من الأخبار أن رسول الله ﷺ كان يقصر حاجا، ومعتمرا، وغازيا، وكذلك أصحابه من بعده.

٧٧٥ - وقد «قال عبد الله بن عمر ﵄: صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان ﵃ كذلك، متفق عليه. (فإن قيل) : فظاهر الآية الكريمة التقييد بالخوف من الكفار؟ (قيل) : قد قال أبو العباس ﵀: إن القصر قصران، قصر مطلق، وقصر مقيد، فالمطلق ما اجتمع فيه قصر الأفعال، وقصر العدد، كصلاة الخوف، حيث كان

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 135 (SanadKitab #21743, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.