اعتمد، وقال أبو محمد: الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، نظرا لظاهر الآية الكريمة.
٧٧٩ - ولقول النبي ﷺ: « «إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة» رواه أحمد.
٧٨٠ - «وسئل أنس ﵁ عن قصر الصلاة، فقال: كان النبي ﷺ إذا خرج ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين» . رواه مسلم. وأقوال الصحابة قد اختلفت في ذلك.
٧٨١ - فعن ابن مسعود ما يدل على أنه لا يقصر إلا إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام.