Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. حكم من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر

صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر.

ش: أما إذا نسي صلاة حضر، فذكرها في سفر فصلاتها صلاة حضر بالإجماع، حكاه، أحمد، وابن المنذر، واعتبارا بما استقر في ذمته، وأما إذا نسي صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلاها صلاة حضر، قال أحمد: احتياطا. وذلك لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والإتمام، فغلب جانب الإتمام، كما لو أقام المسافر، ولأن القصر رخصة فبزوال سببها يعود إلى الأصل كالمريض.

وقد يفهم من كلام الخرقي بأنه إذا نسي صلاة سفر، فذكرها في السفر أيضا أنه يقصر، وهو كذلك، لشمول النصوص للمؤداة والفائتة، نعم لو ذكرها في سفر آخر فوجهان، أصحهما يقصر أيضا، والله أعلم.

قال: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم.

ش: لعموم قوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» الحديث.

٨٠٨ - وعن ابن عمر وابن عباس ﵄: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى بصلاته. حكاه أحمد، وابن المنذر، ولا يعرف لهما مخالف.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 155 (SanadKitab #21743, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.