Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. صلاة الجمعة قبل الزوال

٨٩٤ - وعن معاوية نحوه، رواه سعيد، وقال أحمد: روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعد، ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، وإذا صلى هؤلاء مع من يحضرهم من الصحابة ولم ينكر فهو إجماع، وما روي من الفعل بعد الزوال لا ينافي هذا، لأن سائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال. (وعن أحمد) - رواية أخرى حكاها أبو الحسين عن والده: لا يجوز قبل الزوال.

٨٩٥ - لما «روى سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء» . متفق عليه.

٨٩٦ - «وعن أنس: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة حين تميل الشمس» . رواه البخاري وغيره، ولأنها ظهر مقصورة، فكان وقتها كالمقصورة في السفر. والأول المذهب،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 210 (SanadKitab #21743, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.