(والرواية الثانية) : يوالي بين القراءتين، ويكون التكبير في الثانية بعد القراءة، اختارها أبو بكر.
٩٢٤ - لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة، وخمسا بعد القراءة» رواه أحمد (وعن أحمد) رواية ثالثة بالتخيير، قال في رواية الميموني: اختلف أصحاب رسول الله ﷺ في التكبير، وكل جائز. والله أعلم.
[الخطبة في صلاة العيدين]
قال: وإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما.
ش: قد تضمن هذا الكلام أن خطبة العيد [تكون] بعد الصلاة، وهذا كالإجماع، وقد استفاضت به الأحاديث عن صاحب الشرع، وعن خلفائه الراشدين.
٩٢٥ - ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ وأبو بكر، وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» .
٩٢٦ -[ «وعن جابر ﵁: شهدت رسول الله ﷺ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة] بلا أذان ولا إقامة» .