Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الطهارة
  3. الفم والأنف من الوجه فى الوضوء

بالمضمضة والاستنشاق، والمذهب المشهور الوجوب في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأن الله سبحانه [وتعالى] أمر بغسل الوجه، وأطلق.

٧٧ - وفسره النبي ﷺ بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق، ولم ينقل عنه ﷺ أنه أخل بذلك، مع اقتصاره على المجزئ، وهو الوضوء مرة مرة، وقوله: «هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به» وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين، وأيضا حديث لقيط بن صبرة المتقدم، وهو يدل من جهة اللازم، وفي رواية لأبي داود فيه: «إذا توضأت فمضمض» .

٧٨ - وللدارقطني عن أبي هريرة ﵁ قال: «أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق» . وقد روي مسندا ومرسلا ولأنها في حكم الظاهر، ألا ترى أن وضع الطعام، واللبن، والخمر فيهما لا يوجب فطرا، ولا ينشر حرمة، ولا يوجب حدا، وحصول النجاسة فيهما يوجب غسلهما، وينقض الوضوء بشرطه. (وعنه) الواجب الاستنشاق فقط فيهما.

٧٩ - لأن في الصحيح: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #21743, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.