Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. حكم من فاتته صلاة العيدين

إلى العيد يرجع من غير الطريق الذي خرج فيه» . رواه مسلم وغيره.

واختلف لأي شيء فعل ذلك ﷺ، فقيل: لتشهد له الطريقان، وقيل: ليتصدق على أهلهما. وقيل: ليغيظ المنافقين، ويريهم كثرة المسلمين، وقيل ليساوي بينهما في التبرك به، والمسرة بمشاهدته والانتفاع بمساءلته.

وقيل: لأن الطريق الذي كان يغدو فيه أطول، والثواب [يكثر] بكثرة الخطا إلى الطاعة. وقيل غير ذلك، وبالجملة يقتدى به ﷺ، لاحتمال وجود المعنى في حقنا، وتستحب المخالفة في الجمعة أيضا نص عليه، والله أعلم.

[حكم من فاتته صلاة العيدين]

قال: ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع [يسلم في آخرها] وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين.

ش: من فاتته صلاة العيد استحب له قضاؤها.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 233 (SanadKitab #21743, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.