(والرواية الثانية) : - حكاها ابن أبي موسى - يجوز التأخير حال الالتحام.
٩٥٩ - لأن النبي ﷺ أخر الصلاة يوم الخندق.
٩٦٠ - «وعن ابن عمر ﵄ قال: نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب «أن لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف رسول الله ﷺ واحدا من الفريقين» . رواه مسلم وغيره.