٩٦٩ - بل وجاء أنه ﷺ صلاها بركوع واحد، ولهذا عندنا أن الركوع الثاني سنة، يجوز تركه.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا خطبة لها، وهو المشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب، لأن النبي ﷺ لم يأمر لها بخطبة، وخطبته ﷺ كان ليعلمهم حكمها.
ولم يعين الخرقي قدر القراءة، ولا قدر الركوع، ذلك على [نحو] ما تقدم من حديث عائشة وغيرها، وقال أبو الخطاب وغيره: يقرأ في الأولى بقدر سورة البقرة، ثم في كل قيام كمعظم قراءة الذي قبله.
٩٧٠ - وذلك لأن في الصحيح من حديث ابن عباس قال: «خسفت الشمس، فصلى رسول الله ﷺ فقام قياما طويلا، نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول» . الحديث.
٩٧١ - وفي حديث «لعائشة قالت: وأطال القيام في صلاته، قالت: