Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الجنائز
  2. غسل الميت

قال: فإن زاد حشاه بالقطن.

ش: أي إذا زاد الخارج بعد السبع فإنه لا يعاد غسله كما تقدم، وإنما يحشى محل الخارج بالقطن ليمتنع الخارج، وكالمستحاضة، وقال أبو الخطاب في الهداية، وصاحب النهاية فيها: يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمنع حشاه به، إذ الحشو فيه توسيع للمحل ومباشرة له، فلا يفعل إلا عند الحاجة إليه.

ولم يذكر الخرقي الوضوء حذارا من الحرج والمشقة، وقال جماعة من الأصحاب: إنه يوضأ كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، وهما روايتان منصوصتان.

قال: فإن لم يستمسك فبالطين الحر.

ش: إن لم يستمسك الخارج بالقطن حشاه بالطين الحر أي الخالص، لأنه له قوة تمنع الخارج.

قال: وينشفه بثوب.

ش: لئلا يبتل الكفن فيسرع تلفه، وربما أسرع إلى إفساد الميت.

١٠٠٧ - ويروى أن «النبي ﷺ لما غسل جفف» . رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 289 (SanadKitab #21743, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.