Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الجنائز
  2. تكفين الميت

ش: يحنط كفن الميت، لأن الحنوط مشروع، بدليل قوله ﷺ في المحرم «ولا تحنطوه» والمستحب في التحنيط أن يذر بين اللفائف، حتى على اللفافة [التي تلي جسد الميت، قال في المجرد: التي تفرش أولا لا يذر فوقها حنوط. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجعل الحنوط فوق اللفافة] . ونص عليه أحمد والأصحاب، لما تقدم عن أسماء.

١٠١١ - وعن عمر، وابنه وأبي هريرة أنهم كرهوا ذلك.

١٠١٢ - وعن الصديق ﵁ أنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا.

«تنبيه» الحنوط ما تطيب به أكفان الميت خاصة.

قال: وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة، جعل المئزر مما يلي جلده، ولم يزر.

ش: الأولى التكفين في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم، ويجوز التكفين في قميص ومئزر، ولفافة، بالإجماع.

١٠١٣ - وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 292 (SanadKitab #21743, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.