Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الجنائز
  2. حمل الجنازة

وسطها خرقة، ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها، والآخر مما يلي السرة، ويكون لجاما على الفرجين، ليؤمن بذلك خروج خارج، وقال: إنه الأشهر عند الأصحاب، وشذ ابن حمدان، في الصغرى فزاد على الخمسة ما يشد فخذيها، واختيار أبي البركات أنه يشد فخذيها بالإزار تحت الدرع، وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين.

ومفهوم كلام الخرقي أن الصغيرة تخالف المرأة، ونص أحمد على أن الصبي يكفن في خرقة، والجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص، ثم اختلف في حد البلوغ، فقيل عنه: إنه البلوغ المعتاد، وقيل - وهو الأكثر عنه - إنه بلوغ تسع سنين، وإذا تساوي المرأة. والله أعلم.

قال: ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها.

ش: لأن في حديث أم عطية في غسل ابنة النبي ﷺ قالت: وضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها.

[حمل الجنازة]

قال: والمشي بالجنازة الإسراع.

ش: المشي بالجنازة المسنون فيه الإسراع.

١٠٢٥ - لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 298 (SanadKitab #21743, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.