Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الجنائز
  2. كيفية الصلاة على الميت

الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها، وعلى القول بالعكس إذا دخل المسبوق قرأ الفاتحة، ثم بني على ذلك، والله أعلم.

قال: فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس.

ش: المنصوص عن أحمد - وهو اختيار الخرقي، والقاضي وأصحابه، والشيخين - أن قضاء ما فات المأموم من التكبير على سبيل الاستحباب، فلو سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس.

١٠٦٠ - لما روي «عن عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله إني أصلي على الجنازة، ويخفى علي بعض التكبير. فقال ﷺ: «ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» .

١٠٦١ - واعتمد أحمد على ما رواه العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يقضي. وفي المذهب رواية أخرى، اختارها أبو بكر، أن القضاء على سبيل الوجوب، فلو سلم ولم يقض بطلت صلاته، قياسا على بقية الصلوات، إذ التكبيرات بمنزلة الركعات، ولعموم قوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 318 (SanadKitab #21743, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.