Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الجنائز
  2. كيفية دفن الميت

فيدل على أنه غير مشروع لهن بحال، وعلى كلا الروايتين لا يكره للرجال دفنها، وإن كان محرمها حاضرا، والله أعلم.

قال: فإن لم يكن فالمشايخ.

ش: إذا لم يكن محارم ولا نساء، فالمشايخ والخصيان، لأنهم أقل شهوة، وأبعد من الفتنة، وكذلك يليهم أهل الستر والصلاح.

«تنبيه» أولى الناس بدفن الرجل أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه.

قال: ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد حلا.

ش: لا يجوز شق الكفن [في القبر] لأنه إتلاف مستغنى عنه، ولم يرد الشرع به.

١٠٦٩ - بل ورد بتحسين الكفن، فقال ﷺ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» وتخريفه يذهب بحسنه، ويستحب حل العقد [إذ عقده كان] للخوف من انتشاره، وقد أمن ذلك بدفنه.

قال: ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار.

ش: لا يدخل القبر شيئا مسته النار، تفاؤلا بأن لا تمسه النار.

١٠٧٠ - وقد روي عن أبي بردة ﵁ قال: «أوصى أبو موسى حين

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 322 (SanadKitab #21743, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.