[تغسيل أحد الزوجين للآخر]
قال: وتغسل المرأة زوجها.
ش: هذا هو المشهور المنصوص، الذي قطع به جمهور الأصحاب، وقد حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر، وابن عبد البر إجماعا.
١٠٩٥ - ويشهد له قول عائشة ﵂: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه.
١٠٩٦ - وأوصى الصديق أن تغسله زوجته أسماء فغسلته، وحكى أبو