Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الطهارة
  3. غسل الرجلين في الوضوء

الله - وابن خزيمة في صحيحه، كما أمر الله تعالى بعد غسل الرجلين.

٨٨ - على أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين.

(تنبيه) : «أرهقنا العصر» أخرناها عن وقتها، حتى كدنا نغشها، ونلحقها بالصلاة التي بعدها، «وأرهقتنا العصر» أي قاربتنا العصر. والله أعلم.

قال: إلى الكعبين

ش: أي حد الغسل إلى الكعبين، وهذا يوهم أنه لا يجب إدخالهما في الغسل، وليس كذلك، بل حكمهما حكم اليدين، وقد قيل: إن الرجل من أصل الفخذ إلى القدم، وكأن الخرقي إنما ترك التنبيه على ذلك، اكتفاء بما تقدم له في اليد، والله أعلم.

قال: وهما العظمان الناتئان.

٨٩ - ش: أي الكعبين هما العظمان الناتئان، إذ في الحديث أن الصحابة كان أحدهم يلصق كعبه بكعب من إلى جنبه في الصلاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 197 (SanadKitab #21743, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.