Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب الجنائز
  2. حكم التعزية

ويقتضي كلامه أيضا أن عانته لا تؤخذ، وهي اختيار أبي محمد، حذارا من كشف العورة ومسها، وهتك حرمة الميت، ونص أحمد - في رواية صالح - على أخذها.

١١١٦ - محتجا بأن سعد بن أبي وقاص ﵁ غسل ميتا، فدعى بموسى. ولأنه من الفطرة، أشبه قلم الظفر، وهذا مختار الجمهور، والقاضي في التعليق، وأبي الخطاب وصاحب التلخيص، وغيرهم، ثم قال القاضي في شرح المذهب: تزال بنورة، نظرا إلى الأسهل، وحذارا من المس، وقال أحمد: تأخذ بموسى أو بمقراض، نظرا لقصة سعد، والنورة ربما أتلفت الجسد، وخير أبو الخطاب في الهداية بينهما. والله أعلم.

[حكم التعزية]

قال: ويستحب تعزية أهل الميت.

١١١٧ - ش: عن ابن مسعود ﵁، أن النبي ﷺ قال: «من عزى مصابا فله مثل أجره» .

١١١٨ - وعن أبي برزة، أن رسول الله ﷺ قال: «من عزى ثكلى كسي بردافي الجنة» رواهما الترمذي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 350 (SanadKitab #21743, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.