Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الجنائز
  2. البكاء على الميت

نحو: واسيداه، وارجلاه، ونحو ذلك، أو نوح - فإنه يحرم، لما اشتمل عليه من ذلك.

١١٢٣ - ففي الترمذي وغيره عن أبي موسى ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه، واسيداه، إلا وكل الله به ملكين يلهزانه، ويقولان: أهكذا كنت؟» .

١١٢٤ - «وعن أم عطية ﵂ قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة أن لا ننوح» . مختصر، متفق عليه.

١١٢٥ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ النائحة، والمستمعة» . رواه أبو داود، وقال أحمد - في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢] إنه النياحة، وقد ورد ذلك مرفوعا.

١١٢٦ - «فعن أسماء بنت يزيد قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: «لا تنحن» مختصر، رواه الترمذي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 353 (SanadKitab #21743, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.