Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الجنائز
  2. موت المرأة وفي بطنها جنين

ما يشغلهم» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه.

وأما عدم إباحته لهم فلما علل به ﷺ، من أنهم في شغل بمصابهم.

١١٣٥ - وعن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد.

وظاهر كلام الخرقي أنه يباح لغير أهل الميت صنيع الطعام، ولا يباح لأهل الميت، وقال غيره: ويسن لغير أهل الميت، ويكره لأهله، والله أعلم.

[موت المرأة وفي بطنها جنين]

قال: والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه.

ش: المذهب المنصوص - والذي عليه الأصحاب - أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، أن بطنها لا يشق، لأن في الشق هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، إذ الغالب

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 358 (SanadKitab #21743, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.