Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب الجنائز
  2. زيارة القبور

وقيل: يباح ولا يستحب، وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأن في رواية أحمد والنسائي عن بريدة «ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا» وهو الغالب في الأمر بعد الحظر، لا سيما وقد قرنه بما هو مباح، وهو ادخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء.

قال: ويكره للنساء. والله أعلم.

ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد ﵀ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر، ولا [إلى] غيرها.

١١٤٢ - وذلك لما روى أبو هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ لعن زوارات القبور» رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه.

١١٤٣ - وروي أيضا من حديث حسان، وابن عباس ﵃ -

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 368 (SanadKitab #21743, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.