Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة

قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

١١٧٥ - ش: روي عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه ابن ماجه.

١١٧٦ - وعن الحارث عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك» قال الحارث: فلا أدري أعلي يقول ذلك أو رفعه إلى النبي ﷺ؟ «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 418 (SanadKitab #21743, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.