Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الزكاة
  2. من لا يجوز إعطاؤه من الزكاة

الكلي. وحديث زينب تأوله أحمد في رواية ابن مشيش على غير الزكاة، والله أعلم.

قال: ولا الكافر.

ش: عطف أيضا على ما تقدم، وهذا إجماع حكاه ابن المنذر.

١١٨٥ - وفي الصحيحين في حديث معاذ ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «أخبرهم أن [الله قد فرض] عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» والصدقة إنما تؤخذ من أغنياء المسلمين، والذمي ليس من فقرائهم، والله أعلم.

قال: ولا المملوك.

ش: لأن العبد يجب على سيده نفقته، فهو غني بغناه، وقد قال أبو محمد: لا أعلم فيه خلافا.

قال: إلا أن يكونوا من العاملين [عليها] ، فيعطون بحق ما عملوا.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 433 (SanadKitab #21743, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.