Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

وقد استفاضت السنة بذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأجمع المسلمون عليه في البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والله أعلم.

قال: وكل ما أخرج الله ﷿ من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويدخر، ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر.

ش: يشترط [في] وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط: (أحدها) : أن يكون مما ييبس، فلا تجب في الخضراوات كالقثاء، والخيار، ونحو ذلك.

١٢١١ - لما «روي أن معاذا ﵁ كتب إلى رسول الله ﷺ في الخضراوات، [فكتب] : «ليس فيها شيء» رواه الترمذي وضعفه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 467 (SanadKitab #21743, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.