Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

(الثاني) : هل من شرطه أن يكون مما أنبته الآدمي؟

(الثالث) : هل من شرطه أن يكون حبا أو ثمرا؟

إذا تقرر هذا فالواجب فيما سقي بغير كلفة - كالسيوح، والسماء، ونحو ذلك - العشر، وفيما سقي بكلفة - كالدوالي، والنواضح - نصف العشر.

١٢١٥ - لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» رواه مسلم وغيره.

١٢١٦ - وعن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 472 (SanadKitab #21743, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.