(الثاني) : هل من شرطه أن يكون مما أنبته الآدمي؟
(الثالث) : هل من شرطه أن يكون حبا أو ثمرا؟
إذا تقرر هذا فالواجب فيما سقي بغير كلفة - كالسيوح، والسماء، ونحو ذلك - العشر، وفيما سقي بكلفة - كالدوالي، والنواضح - نصف العشر.
١٢١٥ - لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» رواه مسلم وغيره.
١٢١٦ - وعن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري وغيره.