Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 1178

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس وما يتعلق بذلك
  3. البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام
  4. القسم الأول بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام وبيان بناء بعضها

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُجَالِدٍ: " الَّذِي تَوَلَّى الْوُقُوفَ عَلَى خَطِّ بَغْدَادِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ".

وَكَذَلِكَ " سَامَرَّا " بَنَاهَا الْمُتَوَكِّلُ.

وَكَذَلِكَ " الْمَهْدِيَّةُ " الَّتِي بِالْمَغْرِبِ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَمْصَارِ الَّتِي مَصَّرَهَا الْمُسْلِمُونَ.

فَهَذِهِ الْبِلَادُ صَافِيَةٌ لِلْإِمَامِ إِنْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُقِرَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِيهَا بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ جَازَ، فَلَوْ أَقَرَّهُمُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يُظْهِرُوا فِيهَا خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ نَاقُوسًا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ الذِّمَّةَ كَانَ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ فَاسِدًا، وَهُوَ اتِّفَاقٌ مِنَ الْأُمَّةِ لَا يُعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ نِزَاعٌ.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 3، ص 1178 (SanadKitab #21747, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.