Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 1252

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها
  2. الفصل الثاني ما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه
  3. فصل قولهم ولا ببيع الخمور

جِنَازَةٍ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ شَهِدَهَا» ".

قَالَ: فَهَذِهِ جَنَائِزُ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فَهُوَ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنَ الدَّفْنِ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ " قِيلَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» " قُلْتُ: الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " السُّنَنِ ".

[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا بِبَيْعِ الْخُمُورِ]

٢٣١ - فَصْلٌ

قَوْلُهُمْ: " وَلَا بِبَيْعِ الْخُمُورِ "

أَيْ: لَا نَبِيعُهُ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ؛ إِذْ بَيْعُهُ ظَاهِرًا مِنَ الْمُنْكَرِ الْعَظِيمِ، وَكَذَلِكَ نَقْلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْبَلَدِ وَخَارِجِ الْبَلَدِ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄: فِي هَذَا تَغْلِيظٌ فِي خَرْقِ مَتَاعِهِمْ وَكَسْرِ أَوَانِيهِمْ.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 3، ص 1252 (SanadKitab #21747, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.