Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 1256

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها
  2. الفصل الثاني ما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه
  3. فصل قولهم ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين

وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا عَلَى دِينِهِ يَعِي الْكِتَابَ وَغَيْرَهُ مُنِعَ مِنْ شِرَائِهِ؛ لِمَا يُرْجَى مِنْ إِسْلَامِهِ سُرْعَةَ إِجَابَتِهِ إِذَا دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْسَخْ فِي نَفْسِهِ الْكُفْرُ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ.

فَإِنْ بِيعَ مِنْهُ فُسِخَ الْبَيْعُ وَتَحَرَّجَ فِيهِ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُمْنَعُ مِنْ شِرَائِهِ؛ لِأَنَّا لَسْنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ إِسْلَامِهِ إِذَا اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ.

وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَالِغًا عَلَى غَيْرِ دِينِ مُشْتَرِيهِ - وَلَهَا صُورَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: يَهُودِيٌّ يُبَاعُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسُهُ - فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَسَحْنُونٌ بِالْمَنْعِ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ فَيَكُونُ إِضْرَارًا بِالْمَمْلُوكِ وَاتِّخَاذًا لِلسُّبُلِ إِلَى دِينِهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُمْنَعُ؛ إِذِ الْمَنْعُ لَيْسَ بِحَقِّ اللَّهِ بَلْ بِحَقِّ الْعَبْدِ، فَلَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ تُجَّارٌ، فَيُتَدَارَكُ بَعْدُ بِالْمَنْعِ مِنْ أَذِيَّتِهِ دُونَ فَسْخِ الْبَيْعِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّقَالِبَةِ أَوِ الْمَجُوسِ أَوِ السُّودَانِ، فَهَلْ لَهُ شِرَاؤُهُ؟ حَكَى الْمَازِرِيُّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ.

[الْأَوَّلُ:] الْجَوَازُ مُطْلَقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ، وَأُطْلِقَ الْجَوَازُ فِي الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَالْكَبِيرِ.

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ مُطْلَقًا فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ - قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ -.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 3، ص 1256 (SanadKitab #21747, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.