Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 1260

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها
  2. الفصل الثاني ما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه
  3. فصل في مفاداة الأسير الكافر

شَيْءٌ مِنْ سَبْيِنَا مِنْهُمْ نَحْنُ أَحَقُّ بِهِ، هُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ: لَا يُبَاعُ الرَّقِيقُ مِنْ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ وَلَا مَجُوسِيٍّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ، وَذَاكَ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ أَقَامَ عَلَى الشِّرْكِ، وَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهُ أُمَرَاءَ الْأَمْصَارِ.

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الْحَارِثِ وَالْمَيْمُونِيِّ.

قَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَمْلُوكَهُ يَرُدُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ يَرُدُّهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مِنْ أَيْنَ يَكُونُ رَقِيقُهُمْ؟ قَالَ: مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَتَنَاسَلُوا، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرُوا مِنَّا فَلَا.

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: لَا يُبَاعُونَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ صِغَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 3، ص 1260 (SanadKitab #21747, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.