Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 648

  1. ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم
  2. فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما

قُلْتُ: وَمُرَادُهُمْ أَنَّ الْعِصْمَةَ بَاقِيَةٌ، فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى وَطْئِهَا، كَمَا يَقُولُهُ الْجُمْهُورُ فِي أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ سَوَاءً، فَهَذَا قَوْلٌ تَاسِعٌ.

وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَآخَذَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، وَمَا فِي تِلْكَ الْمَآخِذِ مِنْ قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ وَمَا هُوَ الْأَوْلَى بِالصَّوَابِ.

فَأَمَّا أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ - وَهُمُ الَّذِينَ يُوقِعُونَ الْفُرْقَةَ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ - فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ بِهِ أَلْبَتَّةَ، وَمَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فَبِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ آثَارٍ رُوِيَتْ عَنْهُمْ مُطْلَقَةً، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا:

قَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: إِنَّ جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ كَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَأَسْلَمَتْ جَدَّتُهُ فَفَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 2، ص 648 (SanadKitab #21747, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.