- ﷺ وَأَحْوَالُهُ وَأَحْوَالُ أَصْحَابِهِ بَيْنَ أَظْهَرِ الْأُمَّةِ تَشْهَدُ بِبُطْلَانِ مَا ذَكَرَهُ، وَأَنَّ إِضَافَتَهُ إِلَيْهِ مَحْضُ الْكَذِبِ، وَالْقَوْلِ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ.
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: إِنَّهُ لَمْ يُجَدِّدْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُ امْرَأَتِهِ نِكَاحًا؟
قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: قَالَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: " فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ".