Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 693

  1. ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم
  2. فصل حجة المعجلون للفرقة

نِسَاؤُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ بَعْدَ إِسْلَامِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَبَعَثَ عَلِيًّا، وَمُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، فَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مَنْ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ، وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِمْ فَيُسْلِمُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَأْتِيهِمْ فَتُسْلِمُ قَبْلَ الرَّجُلِ، وَلَمْ يَقُولُوا لِأَحَدٍ: لِيَكُنْ تَلَفُّظُكَ وَتَلْفُّظُ امْرَأَتِكَ بِالْإِسْلَامِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، لِئَلَّا يَنْفَسِخَ النِّكَاحُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ، وَلَا حَدُّوا ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، ثُمَّ يَقَعُ الْفَسْخُ بَعْدَهَا، بَلْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَقَدْ بَاشَرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي غَيْبَتِهِ عَنْهُ - قَدْ قَالَ: " «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهَا» "، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: " مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا "، وَلَمْ يُعَجِّلِ الْفُرْقَةَ، وَلَا

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 2، ص 693 (SanadKitab #21747, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.