Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 719

  1. ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم
  2. فصل إذا طلق إحداهما أو ما زاد على الأربع

وَلَمْ تَحْرُمِ الْمَوْطُوءَةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَهُ وَطْءُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِذَا وَطِئَهَا حَرُمَتِ الْأُخْرَى عَلَى التَّأْبِيدِ.

[فَصْلٌ إِذَا طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا أَوْ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ]

١٢٠ - فَصْلٌ

[إِذَا طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا أَوْ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ] .

فَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا أَوْ طَلَّقَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ ثَبَتَ النِّكَاحُ فِي غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ، وَكَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْمُفَارِقَةُ: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الْأَصْحَابُ: تَكُونُ الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْمُخْتَارَةُ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَأَظُنُّهُ نَصَّهُ.

وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَنْهُ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي زَوْجَةٍ. قَالُوا: فَتَطْلِيقُهُ لَهَا اخْتِيَارٌ لَهَا، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ، وَقَدْ أَوْقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ، فَتُطَلَّقُ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بِاخْتِيَارِ الْمُطَلَّقَاتِ.

قَالَ الْقَاضِي: فَإِذَا قَالَ أَمْسَكْتُ هَذِهِ، أَوْ أَمْسَكْتُ نِكَاحَهَا، أَوِ اخْتَرْتُهَا، أَوِ اخْتَرْتُ نِكَاحَهَا " لَزِمَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ مَنْ عَدَاهَا. وَإِنْ قَالَ: " فَسَخْتُ نِكَاحَ هَذِهِ أَوْ عَقْدَهَا، أَوْ أَخْرَجْتُهَا مِنْ حِبَالِي، أَوْ تَرَكْتُهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ " كَانَ ذَلِكَ فِرَاقًا لَهَا، فَإِنْ قَالَ: " فَارَقْتُهَا، أَوْ فَارَقْتُ عَقْدَهَا، أَوْ سَرَّحْتُهَا "، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فَسْخًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ فَتَبِينُ مِنْهُ، وَيَبْقَى نِكَاحُ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 2، ص 719 (SanadKitab #21747, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.