Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 749

  1. ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم
  2. فصل من أسلم ولم تسلم نساؤه حتى انقضت عدتهن

قِيلَ: وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً، لَكِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي إِبْقَائِهَا، وَمُفَارَقَتِهَا، فَإِذَا عَجَّلَ مُفَارَقَتَهَا كَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ:

وَقَوْلُهُمْ: " إِنَّ الْفَسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ "، قُلْنَا: إِنْ أَرَدْتُمْ الِانْفِسَاخَ فَصَحِيحٌ، فَإِنَّهُ إِذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُ الزَّائِدِ عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّ إِنْشَاءَ الْفَسْخِ بِالِاخْتِيَارِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْجَمِيعَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، بَلْ مَتَى قَالَ: " فَارَقْتُ الْجَمِيعَ، أَوْ سَيَّبْتُهُنَّ، أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَهُنَّ " بِنَّ مِنْهُ كَمَا لَوْ قَالَ: " طَلَّقْتُهُنَّ ".

[فَصْلٌ مَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمْ نِسَاؤُهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ]

١٣٣ - فَصْلٌ

[مَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمْ نِسَاؤُهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ] .

وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَهُنَّ وَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُنَّ بِنَّ مِنْهُ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ تَبَيَّنَّا أَنَّ طَلَاقَهُ لَمْ يَقَعْ بِهِنَّ، وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ إِذَا أَسْلَمْنَ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهُنَّ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَطِئَ أَجْنَبِيَّاتٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ آلَى مِنْهُنَّ، أَوْ ظَاهَرَ تَبَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا أَنَّهَا زَوْجَةٌ، فَيَقَعُ طَلَاقُهُ بِهَا، فَإِذَا وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ قَدْ وَطِئَ مُطَلَّقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرَهَا فَوَطْؤُهُ لَهَا وَطْءٌ لِامْرَأَتِهِ، وَإِنْ طَلَّقَ الْجَمِيعَ، فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ، أَوْ أَقَلُّ فِي عِدَّتِهِنَّ، وَلَمْ يُسْلِمِ الْبَوَاقِي تَعَيَّنَتِ الزَّوْجِيَّةُ فِي الْمُسْلِمَاتِ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِنَّ، فَإِذَا أَسْلَمَ الْبَوَاقِي فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ بِهِنَّ.

قُلْتُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ اخْتِيَارٌ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ، وَعَلَى أَنَّ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 2، ص 749 (SanadKitab #21747, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.