Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 812

  1. ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم
  2. فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل

التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ.

وَوَجْهُ الثَّانِي تَعْلِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْكِتَابَ مَا كَانَ مُنَزَّلًا كَالتَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ، وَالْقُرْآنِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِكِتَابٍ، بَلْ يَكُونُ وَحْيًا وَإِلْهَامًا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» "، قَالَ: " «وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي بِالتَّلْبِيَةِ» "، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قُرْآنًا، وَإِنَّمَا كَانَ وَحْيًا، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ - وَإِنْ كَانَتْ مُنَزَّلَةً - وَلَكِنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مَوَاعِظَ، وَلَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى أَحْكَامٍ: وَهِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، فَضَعُفَتْ فِي بَابِهَا.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 2، ص 812 (SanadKitab #21747, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.