Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlidz Dzimmah (Ramadi) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 885

  1. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض
  2. فصل هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة

عَهْدٌ، كَمَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ، وَالسُّدِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، فَإِنَّ أَرْبَابَ الْعَهْدِ الْمُؤَقَّتِ يَصِيرُ لَهُمْ عَهْدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: " هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ أَجَلُّ لِمَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَّنَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ أَمَانُهُ غَيْرَ مَحْدُودٍ، فَأَمَّا مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ فَهُوَ حَرْبِيٌّ "، فَبَيَّنَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهَا لِأَصْحَابِ الْأَمَانِ الْمُطْلَقِ، وَإِنَّمَا خَالَفَ مَنْ قَبْلَهُ: هَلْ دَخَلَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُهَدٌ أَصْلًا؟

وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنِ الضَّحَّاكِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهَا " أَمَانٌ لِأَصْحَابِ الْعَهْدِ، فَمَنْ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 2، ص 885 (SanadKitab #21747, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.